أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تحديد مقدار النصاب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تحديد مقدار النصاب
معلومات عن الفتوى: تحديد مقدار النصاب
رقم الفتوى :
4075
عنوان الفتوى :
تحديد مقدار النصاب
القسم التابعة له
:
مقدمات الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (5082)
يقول بعض العلماء أن نصاب الأموال النقدية التي يجب الزكاة فيها ما يساوي (56) ريال سعودي، ولكن آخرين يقولون: إن هذا النصاب قد قرر في وقت كانت المادة قليلة في أيدي الناس، أما الآن فإن قيمة الذهب والفضة تغيرت مع العلم أن (56) ريالاً في السابق تساوي الآن ما يقارب (2000) ألفين ريال سعودي فما هو الحكم الفصل في هذه القضية؟
نص الجواب
الحمد لله
إن الله تعالى هو الذي أرسل رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم - بالهدى ودين الحق، وجعل شريعته شريعةً عامةً في الخلق، كاملةً خالدةً إلى يوم القيامة، وهو سبحانه عليم بما كان وما سيكون من تغير أحوال الخلق وتغير قيم النقود، ومدى حاجة الناس إليها وانتفاعهم بها، إلى انقضاء الدنيا، وهو سبحانه الذي أوحى إلى رسوله محمداً - صلى الله عليه وسلم - بتحديد نصاب الزكاة في الأموال، وبتحديد مقدار ما يخرج منها زكاة تصرف لمستحقيها في آية: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين..}، الآية، فلو كان النصاب ومقدار ما يخرج زكاة للمال مما يختلف باختلاف العصور وأحوال الناس وتغير قيم الأموال لبينه سبحانه، وأوحى إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - بقواعد متنوعة تتناسب مع تلك الأحوال، تطبق عليها عند وجودها رحمة منه بعباده، لكنه لم يفعل وهو العليم الحكيم الرؤوف الرحيم، فدل ذلك على أن النصاب والمقدار الذي يخرج ومصارف الزكاة لا يتغير تحديدها الشرعي على مر الأيام إلى أن تقوم الساعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: